مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
88
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ولا حجب نقصان ، بل هو يحجب غيره « 1 » . ( انظر : إرث ) 2 - يختص الابن الأكبر بالحبوة من تركة أبيه ، وهي ثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وهذا ممّا انفردت به الإمامية « 2 » . ( انظر : حبوة ) 3 - لو عدم المنعم يكون ولاء العتق للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتِق رجلًا دون المرأة عند المشهور ، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الفرق بين كون المنعم رجلًا أو امرأة « 3 » . ( انظر : إرث ) 4 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن القاتل لأبيه لا يرث منه ويرث ابنه « 4 » ، وكذا الأب القاتل لابنه لا يرثه ويرث أبوه وابنه « 5 » . كما لا يرث الابن من دية أبيه إن قتله خطأً « 6 » ، وكذا الأب من دية ابنه « 7 » . وفي المسألة خلاف « 8 » . الثالث عشر - قتل الابن أباه : إذا كان الأب كافراً أو مهدور الدم كره للابن مباشرة قتله ، إلّا أن يظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه كسبّ اللَّه ورسوله والأئمة « 9 » . الرابع عشر - دخول الأبناء في العاقلة : اختلف الفقهاء في دخول الآباء والأبناء في العاقلة « 10 » . وهذا مختص بالنسب دون الرضاع « 11 » . ( انظر : عاقلة ) الخامس عشر - عقوبة الابن الزاني بزوجة والده : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الابن إذا زنى بزوجة والده قتل وإن كان غير محصن « 12 » . ( انظر : زنى )
--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 75 - 76 ، 111 - 112 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 127 . ( 3 ) غاية المرام 4 : 188 . انظر : جواهر الكلام 39 : 233 - 234 . ( 4 ) المقنعة : 703 . النهاية : 672 . الشرائع 4 : 816 . ( 5 ) النهاية : 672 . ( 6 ) النهاية : 740 . السرائر 3 : 337 . الشرائع 4 : 106 . القواعد 3 : 712 . ( 7 ) الشرائع 4 : 106 . القواعد 3 : 712 . ( 8 ) المختلف 9 : 63 - 69 . ( 9 ) المبسوط 2 : 7 . المنتهى 2 : 902 ( حجرية ) . ( 10 ) جواهر الكلام 43 : 420 . ( 11 ) المهذب البارع 3 : 237 . ( 12 ) النهاية : 693 . الجامع للشرائع : 550 . القواعد 3 : 526 . الايضاح 4 : 477 . انظر : جواهر الكلام 41 : 316 .